منتدى التعليم المفتوح في جامعة البعث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى لطلاب التعليم المفتوح في جامعة البعث
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعليمات الامتحانية والانضباط

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
سيد الكلمات
مشرفون
مشرفون
سيد الكلمات


ذكر
عدد الرسائل : 272
العمر : 40
نقاط : 53191
التقيم : 15
تاريخ التسجيل : 09/02/2011

التعليمات الامتحانية والانضباط Empty
مُساهمةموضوع: التعليمات الامتحانية والانضباط   التعليمات الامتحانية والانضباط Emptyالإثنين يونيو 13, 2011 4:53 am

التعليمات الامتحانية والانضباط

أولاً- التعليمات الامتحانية:

المادة 13-

1- لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.

2- لا يجوز لأي طالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو دفتر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة أو أي جهاز خلوي أو وسيلة اتصال مهما كان نوعها, ويستثنى من ذلك المقررات التي تستوجب إدخال كتب أو معاجم أو جداول أو ما شابهها مما يسمح به أستاذ المقرر.

3- يجب أن تكون الإجابة على الورق المقدم من المركز .

4- يحظر على الطالب الكلام في أثناء الامتحان او القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان ,وفي حال المخالفة ينذر الطالب وإذا كرر المخالفة يخرج من قاعة الامتحان, ويعد امتحانه ملغى في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطي فيه درجة الصفر.

ثانياً- الانضباط:

المادة 14- يعد مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بأنظمة المركز أو المدن الجامعية وسائر المنشآت الجامعية الأخرى أو في مراكز النفاذ المعتمدة.

2- الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.

3- إساءة استعمال أمكنة المراكز أو مراكز النفاذ أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب أو تبديلها أو إتلافها.

4- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة والأمكنة الملحقة بها أو مراكز النفاذ دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة.

المادة 15- العقوبات الانضباطية هي:

1- التنبيه مشافهة.

2- التنبيه كتابة.

3- الإنذار.

4- الفصل لمدة لا تتجاوز شهراً على أن لا يؤدي ذلك إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان .

5- حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقرر واحد او أكثر في دورة امتحانية واحدة واعتباره راسباً بها.

6- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في دورة امتحانية واحدة واعتباره راسباً بها

7- الحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة واعتباره راسباً في جميع المقررات المسجل بها

8- الفصل النهائي من نظام التعليم المفتوح ومن الجامعة .

المادة 16- 1-الهيئات المختصة بفرض العقوبات هي :

أ‌- مدير المركز وله فرض العقوبات الثلاث الأولى المشار إليها أعلاه.

ب‌- رئيس الجامعة وله فرض العقوبات السبع الأولى المبينة في المادة /15/ من هذا النظام بعد أخذ رأي مدير المركز.

ج- لجنة الانضباط في الجامعة ويرأسها من يكلفه رئيس الجامعة وله فرض جميع العقوبات .

2- يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط من رئيس الجامعة أو من يكلفه رئيس الجامعة بناء على اقتراح من مدير المركز .

3- لا يجوز للهيئة التي فرضت العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الإدارة من القرار الصادر بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (4-5-6-7-Cool من المادة السابقة ,ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير المركز خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الإدارة أن يثبت العقوبة أو يلغيها أو يعدلها.

المادة 17- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في المقرر الذي يجري امتحانه فيه:

أ‌- إذا قدم امتحانه في غير القاعة المخصصة له مخالفاً بذلك التعليمات الامتحانية.

ب‌- إذا أحدث شغباً في قاعة الامتحان أو تسبب بذلك.

ج- إذا قام بتسهيل النقل لزميله.

المادة 18- يعاقب الطالب بإعطائه درجة الصفر في جميع المقررات المسجل عليها في فصل دراسي واحد في إحدى الحالات الآتية:

أ‌- إذا كتب على المقعد أو الجدار في القاعة الامتحانية كتابة لها علاقة بالمقرر أو إذا وجدت كتابة لها علاقة بالمقرر ولم يُعلم عنها مسبقاً.

ب‌- إذا قام بممانعة إدارة القاعة الامتحانية واستمر في ارتكابه الممانعة أو أعاق بفعل متعمد منه إدارة القاعة الامتحانية عن القيام بواجبها.

ج-إذا ثبت قيامه بالنقل من زميل له في القاعة .

د-إذا ثبت تعمده إخفاء ورقته الامتحانية وعدم تسليمها عند خروجه من القاعة وأدى ذلك إلى إرباك الإدارة ,وفي حال ثبوت عدم مسؤولية الطالب بأخذ مجلس المركز القرار المناسب.

المادة19- يعاقب الطالب من الحرمان من الامتحان في فصلين دراسيين:

أ‌- إذا ضبط في حوزته وسيلة غش أو كل ما له علاقة بالمقرر الذي يجري الامتحان فيه استفاد منه أم لم يستفد.

ب‌- إذا ضبط في حوزته في قاعة الامتحان هاتف خلوي أو أي وسيلة اتصال أخرى سواء استخدمه أم لم يستخدمه ,ويحق للمراقبين تفتيش الطلاب خلال فترة الامتحان.

المادة 20- يعاقب الطالب بالفصل من المراكز والجامعة ويحال إلى القضاء:

أ‌- إذا انتحل شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه أو أدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية.

ب‌- إذا ثبت تزويره إحدى الوثائق الرسمية أو اشتراكه في التزوير أو استخدامه أو استفادته من المزور.

المادة21-

أ‌- يمكن للطالب أن يستفيد من تخفيض جزئي أو كلي لعقوبته المستحقة إذا تقدم باعتراف يتعلق بموضوع مخالفته ,ثبت صحته,ويساهم على سلامة الامتحانات .

ب‌- يمكن النظر في إعفاء الطالب,الذي يتقدم بمعلومات من تلقاء نفسه تسهم في الحفاظ على سلامة الامتحانات وتصحيح الأوراق الامتحانية وتنطوي على مخالفة تنسب إليه ,من العقوبة كلياً أو جزئياً.

المادة22-

إذا غش الطالب خلال حياته الجامعية للمرة الثانية تضاعف عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من المركز والجامعة.

المادة 23-

يعد الطالب راسباً في المقررات التي أعطي فيها درجة الصفر نتيجة مخالفته ,كما يلغى تسجيل الطالب في المقررات المسجل عليها التي حرم من تقديمها في الدورة الامتحانية التي عوقب فيها ويكون لزاماً عليه إعادة تسجيل هذه المقررات ودفع رسومها بصفة طالب راسب.

المادة 24- تؤلف لجنة الانضباط من:

1. وكيل الجامعة أو من يكلفه رئيس الجامعة رئيساً

2. مدير المركز عضواً

3. منسق البرنامج المختص عضواً

4. ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب فرع النقابة في الجامعة عضواً

5. ممثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري في الجامعة

عضواً

وعند غياب مدير البرنامج المختص أو قيام مانع من حضوره يحل محله مدير برنامج آخر يسميه رئيس اللجنة ,وفي حال تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس الجامعة.

المادة 25-

1- تؤلف لجنة التظلم من :

أ‌- أحد وكلاء الجامعة (عدا المكلف برئاسة لجنة الانضباط ) رئيساً

ب‌- أحد عمداء الكليات (التي لها برنامج في التعليم المفتوح) يسميه رئيس الجامعة عضواً

ج-أحد أعضاء الهيئة التدريسية (الذين يقومون بالإشراف على أحد المقررات في التعليم المفتوح) يسميه رئيس الجامعة عضواً

د- ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع في الجامعة عضواً

هـ- ممثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري في الجامعة عضواً

و- مدير المركز عضواً

2- ترفع لجنة التظلم مقترحاتها إلى مجلس الجامعة للنظر فيها ولمجلس الجامعة اتخاذ القرار المناسب فيما يختص بالعقوبات المحددة في المادة (15) الفقرات _4-5-6-7)

3- يبت مجلس الجامعة بالعقوبات الواردة في الفقرات (Cool من المادة /15/ بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Fofoo
مشرفون
مشرفون
Fofoo


انثى
عدد الرسائل : 262
العمر : 32
المزاج : **رواء**
نقاط : 50988
التقيم : 6
تاريخ التسجيل : 24/01/2011

التعليمات الامتحانية والانضباط Empty
مُساهمةموضوع: رد: التعليمات الامتحانية والانضباط   التعليمات الامتحانية والانضباط Emptyالسبت يونيو 18, 2011 6:21 pm

سيد شكرا بس منروح عالامتحان بيبخشو دانينا بهالتعليمات وبيديقو خلاقنا وبيكرهونا حالنا فمنضطر نقوم ونتركلن الورقة بس يلا انت عطيتا تعليمات وتحذيرات اكتر بس بدياك تضيف ممنوع التنفس ......عم امزح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التعليمات الامتحانية والانضباط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم المفتوح في جامعة البعث :: القسم العام :: اخر اخبار ومستجدات التعليم المفتوح-
انتقل الى: